الشيخ الطوسي
225
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ أراد الحقيقة أيضا فينبغي أن يحمل عليهما الا أن يدل الدليل ( 6 ) على أنه لم يرد الحقيقة أو لا يمكن الجمع بينهما ، فيحمل حينئذ على أنه أراد المجاز لا غير وكذلك ان كان اللفظ يفيد في اللغة شيئا وفي الشرع شيئا آخر ، وجب القطع على أنه أراد ما اقتضاه الشرع الا أن يدل دليل على أنه أراد ما وضع له في اللغة أو أرادهما جميعا { 1 } فيحكم بذلك . وكذلك القول في الكناية والصريح ، ينبغي أن يقطع على أنه أراد الصريح الا أن يدل دليل على أنه أراد الكناية أو أرادهما جميعا . هذا إذا لم يكن اللفظ حقيقة في الكناية والصريح . فاما إذا كان اللفظ حقيقة فيهما على ما نذهب إليه في فحوى ]
--> ( 3 ) الاسراء : 23 .